الهاتف، حتى قال أحد رؤساء الحكومات وهو المسمى مقداد سيفي منذ أزيد من عقدين غلب البرنس القميص!!، وصدر بذلك تقنين ضيق على الناس بموجبه من قِبَلِ من يتبجحون بانتصارهم لحرية الناس في أزيائهم وما يتقلدون من الأفكار والميول، وأن الناس كما يعلنون يتساوون بمقتضى وصف المواطنة، ثم صاروا يشترطون حلق اللحية وتعرية المرأة رأسها في الحصول على جواز السفر، والبطاقة الشخصية، في الوقت الذي يعم السفور والعري شوارعنا ومدارسنا وإداراتنا، فكل الناس أحرار فيما يفعلون إلا من أراد أن يتسنن أو من أرادت أن تتستر، ومع ذلك يقال إن وصف المواطنة هو الذي يخول للمرء حقوقه من غير التفات إلى غيره، وإن كنا لا نقر أن هذا الوصف هو الذي يرجع إليه في مثل هذه الأمور، فالله حسبنا وهو ولينا وناصرنا ولا حول ولا قوة إلا به.
وقوله عن اللحية: قال مالك ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا»، جاء في ذلك ما رواه الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها»، قال الترمذي غريب، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث، لا أعرف له حديثا ليس له أصل أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث»، انتهى، وقال في التقريب عن عمربن هارون متروك»، انتهى.
وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه»، وفي صحيح البخاري معلقا:«وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه»، لكن تفصيل الأمر هو ما رواه مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان، وهو يريد الحج، لم يأخذ من رأسه، ولا من لحيته شيئا، حتى يحج، فهذا يدل على أنه كان يأخذ من لحيته في غير نهاية الحج، وظاهر الأول أنه كان خاصا بحالة الحج والعمرة.
قال الحافظ:«الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه»، انتهى، قال ابن عبد البر في الاستذكار: «قد صح عن ابن عمر ما ذكرناه عنه في الأخذ من اللحية، وهو الذي روى عن النبي ﷺ أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى،