للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٤ - «ومن سكن فلا يخرج لغيره إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضى».

لما ذكر إيثار أهل الحاجة على غيرهم ذكر هنا أن الحبس إذا كان على معينين فمتى استفاد مَنْ تناوله لفظُ الحبس بالسكنى لكونه مستحقا لها فلا يجوز إخراجه منها، لتعطى لغيره، كأن كان فقيرا ثم استغنى لأنه دخلها بوجه جائز، ووصف الاستحقاق قائم، وإقرار إخراجه يعني إقرار إخراج من عوضه متى استغنى مثلا، وهكذا، وفي ذلك من الاضطراب والفساد ما لا يخفى، إلا أن يخرج منها خروج انقطاع فيسقط حقه، فإن اشترط المحبس على المعينين أن من استغنى خرج من الحبس عمل عليه، والكلام هنا - والتكرار مقصود - إنما هو في حبس على معينين كأولاد فلان، أما لو كان على الفقراء أو على طلاب العلم أو أبناء السبيل فسكن بعضهم لوصفه ثم زايله الوصف فإنه يخرج لغيره، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>