٠٦ - «ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل كان من جنسه، أو من خلافه، كان مما يدخر، أو لا يدخر».
يعني أنه لا يجوز بيع طعام بطعام نسيئة، ولو قرب القبض، ويستوي في المنع ما إذا اتحد الجنس كقمح بقمح، أو اختلف كقمح بتمر، ولا فرق بين ما إذا كان العوصان جميعا مما يدخله ربا الفضل كما تقدم، أو يدخل ربا الفضل أحدهما كقمح بتفاح، أو كانا مما لا يدخله ربا الفضل أصلا كخس بتفاح، فربا النسيئة يدخل جميع المطعومات، وقد استدل الغماري لهذه المسألة بحديث عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ قال:«الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبُرُّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»، رواه أحمد ومسلم، والاستدلال به على عموم منع النَّسَاءِ في بيع الطعام بالطعام فيه شيء، فإن العلة فيه مظنونة إذا ما قورنت بالتعليل بالاقتيات والادخار وغلبة العيش فيكون من القياس الأدون، وهو ما أشار إليه صاحب المراقي بقوله:
وإن تكن ظنية فالأدون … لذا القياس علم مبين
فأما الاستدلال له بما قاله ابن عبد البر في الكافي (١/ ٣١٠)، وهو نهي النبي ﷺ عن بيع الطعام بالطعام إلا يدا بيد»، انتهى، فهذا ماض ما لم يكن لمعنى الطعام عرف يومئذ فيقدم على الحقيقة اللغوية، أعني أنه يقدم على عموم ما يطعم ولينظر لفظ الحديث في صحيح مسلم عن معمر بن عبد الله ﷺ، في باب (بيع الطعام مثلا بمثل).
ولما كان ربا الفضل لا يدخل إلا في المقتات المدخر قال: