للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمبدل منه، أما من لم يعلل بها فهو أبعد أن يقبل منه ذلك.

ومع هذا فبيع الذهب والفضة حكمه باق على ما نصت عليه الأحاديث، من منع التفاضل في الجنس الواحد ومنع التأجيل، وجواز التفاضل متى اختلف الجنس مع منع التأجيل، لأن العلة لا يصح أن ترجع على الأصل بالإبطال.

قال في المراقي:

وقد تخصص وقد تعمم … لأصلها لكنها لا تخرم

<<  <  ج: ص:  >  >>