للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٦ - «ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة».

جاء في فاتحة كتاب الحج في النوادر والزيادات من رواية ابن القاسم عن مالك قوله: «الحج كله في كتاب الله تعالى، وأما الصلاة والزكاة فذلك مجمل فيه، ورسول الله بينه»، انتهى، ومراده أمهات مسائل الحج، وقد بين وجه ذلك ابن رشد في المقدمات، وإلا فقد قال رسول الله : «لتأخذوا عني مناسككم»، كما قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

وكلام المصنف بيان لصفة الإحرام، وهو وصف لكيفية الحج بطريقة الإفراد، لأنه في المذهب أفضل أنواع النسك كما سيأتي، وسيذكر المؤلف ما يفعله المتمتع والقارن، ولا فرق بين الأنساك الثلاثة في كيفية الإحرام إلا في النية، فإذا تم السعي؛ استمر المفرد والقارن على إحرامهما، وحلق المعتمر رأسه أو قصره فانتهت عمرته، ثم يحرم بالحج بعدُ إن أراد.

أما أنه يستحب أن يكون الإحرام دبر الصلاة؛ فنعم، لكن الذي ثبت عن النبي أنه إنما أحرم عقب صلاة الظهر ركعتين، وقد احتج النووي بما في حديث جابر على صلاة ركعتين من غير الفريضة، وليس في الحديث إلا أنه صلى في المسجد، والأخبار قد يبدو عليها في هذا الأمر الاختلاف نتيجة الاختصار، وعليه فالنزاع ليس إلا في كون الإحرام له صلاة خاصة تفعل لأجله، ويقرأ فيها بسورتي الكافرون والإخلاص، وأن على مريد الإحرام انتظار وقت جواز النافلة إذا لم يوافق وقت جوازها، كما عليه بعض المصنفين والشراح، فهذا لم أقف له على دليل، فيكون الصواب: أن من أراد الإحرام إذا وافق صلاة فريضة؛ صلاها وأحرم عقبها، وإلا فإن صلى عقب الوضوء سنته وأحرم؛ فقد أحسن، وما ورد مما قد يظن دليلا لصلاة خاصة بالإحرام فإما ضعيف، وإما أنه لا دليل فيه على المدعى لاحتماله، ومن ذلك حديث ابن عباس عند الترمذي (٨١٩) والنسائي «أن رسول الله أهل في دبر الصلاة»، وهو ضعيف، ولو صح لكان التعريف مرجحا لكونها صلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>