للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٧ - «ولا تعجيل عرض على الزيادة فيه إذا كان من بيع».

هذا في بيع السلم الآتي بيانه، فمن كان عليه عرض من بيع مؤجل فلا يجوز أن يعجله مع زيادة فيه، لا فرق بين زيادة القدر أو الصفة لأنه من باب حط الضمان وأزيدك، وتوضيحه أن العرض يضمنه البائع إلى الأجل المتفق عليه، وللمشتري في ذلك مصلحة ومنفعة، بأن لم تكن له حاجة إلى العرض قبل الأجل الموعود، أو كان يريد بالأجل حلول وقت نَفاق السلعة، فإذا أعطاه البائع زيادة وقدم الأجل كانت في مقابل الضمان، والضمان ليس متمولا فيتصرف فيه، فيكون هذا من أكل أموال الناس بالباطل، لأن الضمان حق للمشتري على البائع، ولا يصح بيعه، فإن لم تكن زيادة وقبل المشتري بالتعجيل فذلك له، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>