للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٠ - «وينهى عن اشتمال الصماء وهي على غير ثوب يرفع ذلك من جهة واحدة ويسدل الأخرى وذلك إذا لم يكن تحت اشتمالك ثوب واختلف فيه على ثوب».

فسر في النهاية اشتمال الصماء بأن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا، وإنما سميت صماء لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، والفقهاء يقولون هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته»، انتهى.

وكلام المؤلف كما ترى على التفسير الثاني، ويظهر أن العلة مختلفة فيهما، فهي في الأول أن المرء يكون كالمكتوف، فإذا حصل له شيء لم يقدر على دفعه بيده، وهكذا إذا سقط، وعلة الثاني التعري، ولذلك اشترطوا فيها أن لا يكون تحت الثوب الذي يشتمل به غيره، أما قوله واختلف فيه على ثوب، فكأن القائل بدخول هذه الحالة في النهي راعى التفسير الأول.

وقد جاء النهي عن التحاف الصماء فيما رواه مسلم وأبو داود عن جابر عن النبي ، وسيأتي بتمامه إن شاء الله عند الكلام على المشي في النعل الواحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>