فيما أسفلُ من ذلك»، ولا ريب أن تقصير الثوب ينجم عنه أن يكون إلى النظافة أقرب بخلاف تطويله، وإنما جاز للمرأة إرخاؤه لتعارض مفسدتين: مفسدة التكشف ومفسدة التلوث، فشرع ارتكاب أخفهما لدفع أعظمهما، وتسومح فيما قد يلحق ثوب المرأة جراء ذلك ما لم تستيقن النجاسة، واعتبر ما بعده مطهرا له، فعن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- أنها قالت حين ذكر الإزار:«فالمرأة يا رسول الله»؟، قال:«ترخيه شبرا»، قالت أم سلمة:«إذن ينكشف عنها»، قال:«فذراعا لا تزيد عليه»، رواه مالك، فيجتمع للرجل في تقصير ثوبه كما قال المؤلف مصلحتان: رضا ربه ونظافة ثوبه، وهو إشارة منه ﵀ إلى ما رواه أحمد والترمذي في الشمائل من حديث الأشعث بن سليم عن عمته عن عمها قال، قال رسول الله ﷺ:«ارفع إزارك، فإنه أنقى لثوبك، وأتقى لربك»، وسنده ضعيف، وقد حصلت المرأة على مصلحتين أيضا مصلحة الستر ومصلحة التخفيف في التطهر.