للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠١ - «وزكاة العين والحرث والماشية فريضة».

أجمع المسلمون على أن الزكاة واجبة في هذه الأنواع الثلاثة، وهي زكاة العين، أي الذهب والفضة، ويقوم مقامهما الآن ما كان بدلا عنهما من الأثمان في هذه الأزمان، وزكاة الحرث، لكن اختلف المسلمون فيما يشمله هذا النوع، وزكاة الماشية، وهي الإبل والبقر والغنم، وفي الموطإ بلاغا في ترجمة ما تجب فيه الزكاة أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق: «إنما الصدقة في العين والحرث والماشية»، ومجموع ما تجب فيه الزكاة بالتفصيل ستة هذه الثلاثة، وزكاة المعدن، وعروض التجارة، وزكاة الفطر، لكن زكاة المعدن والعروض؛ مآلها إلى زكاة العين، وزكاة الفطر على النفوس، لا على الأموال.

فائدة: روى مالك في الموطإ عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنّ عثمان بن عفان كان يقول: «هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دَيْن فليؤد دَيْنه حتى تحصل أموالكم، فتؤدون منه الزكاة»، وهذا مشعر أنهم كانوا يتحرون وقتا يؤدون فيه الزكاة جميعا كما يفعل معظم الناس اليوم يخرجون زكاة أموالهم في شهر المحرم ليسهل ذلك عليهم، وهذا إذا كان متقدما على الحول فلا بأس إن شاء الله، أما التأخر عنه فلا، والخير إخراج كل أحد زكاة ماله متى حال عليه الحول لأنه الأصل ولما في ذلك من تواصل مد المحتاجين بالمال طول العام.

<<  <  ج: ص:  >  >>