للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٩ - «وإن انقرض من حبست عليه رجعت حبسا على أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع».

هذا صادق بصورتين:

الأولى: فيما لو حبس على فرد أو أفراد معينين فانقرضوا، أو تعذر صرف الحبس لهم، فإنه يرجع إلى الفقراء من أقاربه لأنهم أولى بصدقته الواجبة والمندوبة، فلما انقرض ما اشترطه رجع الأمر إلى الأصل الذي كان عليه أن يراعيه في وقفه، قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢١٥)[البقرة: ٢١٥]، وقد تقدم قول النبي : «الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم صدقة وصلة»، رواه أحمد والترمذي والنسائي عن سلمان بن عامر، وقوله : «من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه»، رواه الشيخان وأبو داود والنسائي عن أنس، وفي رواية: «من سره أن يعظم الله رزقه وأن يمد في أجله فليصل رحمه»، وقوله : «ثم أدناك أدناك»، وهو من جملة حديث، قال خليل في مختصره: «ورجع إن انقطع لأقرب فقراء عصبة المحبس، وامرأة لو رجلت عَصَبَ، فإن ضاق قدم البنات».

والصورة الثانية: ما لو وقف على أخ شقيق وكان للواقف أخ لأب فمات الأخ الشقيق فإن الوقف يرجع للأخ لأب لأنه أقرب إلى الواقف من ابن الأخ الشقيق، ومراعاة الأولوية في القرابة يكون يوم رجوع الوقف لأنه يوم الاستحقاق، لا في اليوم الذي تم فيه، لأنه قد يصير البعيد يوم التحبيس قريبا بعده، أما لو كان الوقف على الفقراء فالانقراض غير منتظر، ولو حصل فالظاهر أنها تصرف في وجه من وجوه الخير مع مراعاة الأولوية كالجهاد إن كان فبث العلم فالحج، والله أعلم.

ولما كانت العمرى تختلف عن الوقف في مسألة الرجوع هذه بين حكمها في أثناء كلامه على الحبس، وسيعود إليه لاستكمال الكلام عليه:

<<  <  ج: ص:  >  >>