للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: ٨ - «وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت، وكذلك إذا رأت الجفوف تطهرت مكانها، رأته بعد يوم، أو يومين، أو ساعة، ثم إن عاودها دم، أو رأت صفرة، أو كدرة؛ تركت الصلاة، ثم إن انقطع عنها؛ اغتسلت وصلت، ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء، حتى يبعد ما بين الدمين مثل ثمانية أيام، أو عشرة، فيكون حيضا مؤتنفا».

يعني أن المرأة متى رأت القصة البيضاء أو الجفوف كانت طاهرا، فيتعين عليها أن تبادر إلى الاغتسال، وأن تصلي الصلاة التي لم يخرج وقتها، ويلزمها الصيام إن انقطع دمها قبل الفجر أو معه، ولا عبرة بالمدة التي استغرقها نزول دم الحيض، فإن أقله عند أهل المذهب في العبادات دفعة، وأكثره خمسة عشر يوما، فإن عاودها دم أو صفرة أو كدرة ثم انقطع؛ اغتسلت كذلك وصلت، أما أقل الحيض في العدة والاستبراء فيَوْم، والمستبرأة والمعتدة إذا طهرتا لا يعتبر طهرهما إلا واحدا حتى يكون الفارق بين الدمين من ثمانية إلى عشرة أيام، والمشهور خمسة عشر يوما، فإذا كان الفارق كذلك؛ اعتبر حيضا جديدا، قال في المدونة عن أيام الطهر المنقطع: «وليست تلك الأيام بطهر تعتد به في عدة من طلاق» انتهى.

واعلم أن مجموع ما تكون المرأة به طاهرا من دم الحيض؛ ستة أمور، المنصوص منها أربعة، والباقي آراء للعلماء:

- الأول: انقطاع دم الحيض، ويكون بأحد أمرين، أولهما: نزول القصة البيضاء، وهي ماء أبيض يشبه الجير، وهي أبلغ في الدلالة على الطهر لمعتادتها، والثاني: الجفوف، بأن تدخل المرأة الخرقة في فرجها فتخرج جافة، ودليل هذا؛ قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>