للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

- والثاني: تمييز دم الحيض من دم العلة والفساد، ودليله قول النبي لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا كان دم الحيضة؛ فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك؛ فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر؛ فتوضئ وصلي، فإنما هو عرق» (١).

قال خليل: «والمميز بعد طهر تم؛ حيض، ولا تستظهر على الأصح» انتهى، يريد أنها لا تستظهر إن استمر الدم بغير صفة الحيض، والحكم بالطهر اعتمادا على التمييز أقوى من الحكم بالاعتماد على العدد عند من استمر بها الدم، لأن الحكم اعتمادا على المانع نفسه أقوى من الحكم اعتمادا على محل المانع القابل للمانع ولغيره هذا ما أراه.

قال في المدونة: أرأيت قول مالك دما تنكره، كيف هذا الدم الذي تنكره؟، قال ابن القاسم موضحا: «إن النساء يزعمن أن دم الحيض لا يشبه دم الاستحاضة، لريحه ولونه».

- والثالث: انقضاء المدة التي اعتادت المرأة أن تحيضها إذا استمر بها الدم، ودليله قول النبي لفاطمة بنت أبي حبيش: «فإذا أقبلت الحيضة؛ فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي»، لكن هذا مالم تعرف أن النازل حيض.

- والرابع: انتهاء الأيام التي تتحيضها من ليست لها عادة، ولا ميزت هذا الدم من ذاك،


(١) رواه أبو داود (٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>