للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٨٠ - «ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء، وهو أربعة أشهر للحر، وشهران للعبد، حتى يوقفه السلطان».

وإنما ذكر ذلك لأن هناك من يرى وقوع الطلاق بمجرد مضي مدة الإيلاء، وهو في الموطإ (١١٧٦) عن سعيد بن المسيب، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وفيه أيضا أن مروان بن الحكم كان يقضي به، والعمدة في عدم وقوع الطلاق قول علي ونحوه قول ابن عمر: «إذا آلى الرجل من امرأته؛ لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق، وإما أن يفيء»، قال مالك: «وذلك الأمر عندنا».

والطلاق في الإيلاء رجعي، ولو أوقعه الحاكم، ومثله الطلاق لأجل الإعسار بالإنفاق، لأنه طلاق لأجل علة يمكن أن تزول فإذا زالت أمكن التدارك، ولعل الأولى تقييده بكونه رجعيا في حالة عدم التمكن من تبين قصد الزوج المضارة، ولذلك فإنه إن راجعها ولم يفئ بالوطء، مع قدرته عليه؛ فهو ليس برجعة عند مالك، ولم يذهب أحد مذهبه هذا كما قال ابن عبد البر، وقوله حتى يوقفه السلطان أي يدعوه إلى الفيء، فإن أبى؛ طلق عليه، وقيل يأمر الزوجة بتطليق نفسها!، فأما تنصيف مدة الإيلاء على العبد فبالقياس على الحد، وهو قول ابن شهاب في جوابه لمالك كما في الموطإ.

<<  <  ج: ص:  >  >>