٣١ - «ولا بأس أن يقتل المحرم الفأرة والحية والعقرب وشبهها والكلب العقور، وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها، ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان والأحدية فقط».
ذكر ﵀ هنا ما يجوز للمحرم قتله من الدواب، وهي الفأرة بالهمزة الساكنة، والحية والعقرب والكلب العقور، وهو الذي يعدو فيدخل فيه السبع والكلب والنمر والفهد، ويظهر أن المؤلف لم يدخل ما ذُكر في الكلب العقور، ولهذا عطف قوله:«وما يعدو من الذئاب والسباع»، فما لا يعدو من صغار السباع لا يقتل، وقد فسر مالك في الموطإ الكلب العقور بأنه «كل ما عقر الناس، وعدا عليهم، وأخافهم، مثل الأسد والنمر، والفهد، والذئب، وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن؛ فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه، وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي ﷺ الغراب والحدأة، وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه»، انتهى ببعض اختصار، والغربان جمع غراب وهو طائر أسود غالبا، والصواب في الأحدية: أنها الحدأ بكسر الحاء وفتح الدال، ومفردها حدأة ضبطها كالجمع قال:
«وتفني الأولى يستلئمون على الأولى • تراهن يوم الروع كالحدأِ القبل».
وقوله فقط؛ مشعر أن ما آذى من الطير من غير ما ذكر لا يقتل، وقد علمت أنه نص قول مالك.
وإنما نص العلماء على جواز قتل الحاج ما ذكر؛ لأنه ممنوع من صيد البر، وإلا فإن المذكورات يقتلن في الحل والحرم كما هو نص حديث ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال:«خمس من الهوام ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور»، وهو في الموطإ (٧٩٢) وعند الشيخين، وروياه أيضا عن عائشة،