للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٧ - «ولا تتزوج المرأة عبدها، ولا عبد ولدها، ولا الرجل أمته، ولا أمة ولده».

جاء في هذا آثار كثيرة أوردها سحنون في المدونة (٢/ ١٨٨)، وثمة آثار عن عمر بن الخطاب في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وفيها التصريح بالحرمة، والهم برجم المرأة، ولأن تزوج المرأة عبدها يحصل بسببه تعارض بين ملكها رقبته، فهو مسخر لخدمتها، وطاعتها واجبة عليه، وهو من جملة مالها تبيعه وتهبه، ويجب عليها الإنفاق عليه، فكيف يجتمع ذلك مع كونه زوجا يجب عليه أن ينفق عليها، مع وجوب طاعتها له، فلهذا التعارض بين الحقوق؛ منع زواجها به.

ومن كانت له أَمَة؛ فإنه لا يجوز له أن يتزوجها، لما سبق من أن التزوج بالإماء مشروط بعدم الطول وعدم استطاعة تزوج الحرائر مع خوف العنت، وزيادة على هذا فإن مالك الأمة يباح له الاستمتاع بها من غير حاجة إلى نكاح، وسببية ملك اليمين في الاستمتاع أقوى من سببية الزواج، فما الحاجة إلى ضم سبب أضعف إلى ما هو أقوى منه؟، فإذا أراد أن يتزوجها فليعتقها.

أما أن المرأة لا تتزوج مملوك ولدها، والأب لا يتزوج مملوكة ولده؛ فلما لهما من الشبهة في مال الولد، ولذلك لا يقطعان إذا سرقا ماله، فإذا فعلا فكأنما تزوج كل منهما أمته، وقد قال النبي : «أنت ومالك لأبيك» رواه البيهقي عن جابر، وقال: «أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم»، رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو.

<<  <  ج: ص:  >  >>