للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك أن الحيض يتسبب في شيء من النفرة بين بعض الأزواج، بسبب المنع من القربان، وقد تؤدي هذه النفرة إلى الطلاق، ولهذا جوز الشرع في حال الحيض ما عدا الجماع على الصحيح، وكان المنتظر أن يجوز طلاقها بمجرد طهرها لزوال المانع، وهو ما دلت عليه الرواية الثانية للحديث، لكنه مد في المهلة، واستأنى بالزوج، فندب إلى ترك المرأة حتى تحيض، ثم تطهر، فإذا مر على الزوج كل هذا، ولم يتراجع عن رغبته في فك العصمة؛ كان هذا دليلا على أن الأمر قد تجاوز ما يعرض للناس من الغيظ العابر، والتبرم المؤقت، ثم يتراجعون عنه ويستدركون، ولذلك شرط في الطهر أن لا يكون قد مس فيه، فإن مس؛ وجب عليه أن ينتظر حتى تحيض وتطهر، فسبحان الله ما أعظم احتياط هذا الدين، وما أشد تشوفه إلى الإبقاء على صلات الزوجين!!، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

<<  <  ج: ص:  >  >>