١٥ - «ويترفق بالمملوك ولا يكلف من العمل ما لا يطيق».
دل على هذا الحكم حديث أبي ذر ﵁ وهو من أوائل الأحاديث التي حفظتها، دون القصة التي معه، فعن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك، فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي ﷺ:«يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله قنية تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه، وليلبسه من لباسه، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه»، رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة، خولكم الخول بمفتوحتين حشم الرجل وأتباعه، جمع خائل، ويقع على العبد والأمة، وهو مأخوذ من التخويل، هكذا في النهاية بتصرف، والقنية بضم القاف وكسرها الملك، وتطلق عند الفقهاء على العرض الذي يراد للتجارة.
وروى مالك بلاغا وهو عند أحمد ومسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:«للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق».