للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٩ - «وإن عفا أحد البنين فلا قتل، ولمن بقي نصيبهم من الدية».

تقدم أن عفو الولي مسقط للقصاص، وذكر هنا تفصيل ذلك، لأن أولياء المقتول إما أن يكونوا كلهم ذكورا أو كلهم إناثا أو ذكورا وإناثا، وذكر هنا القسم الأول، والبنوة ليست مقصودة لذاتها، بل المراد كل شخصين أو أكثر تساووا في الاستحقاق كالإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم فمتى عفوا جميعا فالأمر واضح، ومتى عفا بعضهم واحد أو أكثر وكانوا متساوين في الاستحقاق سقط القَوَدُ، ووجهه أن الدم لا يتبعض، فإذا سقط بعضه سقط جميعه، ولمن لم يعف نصيبه من الدية، لأن الحق المشترك بين الجماعة لا يسقط جميعه بإسقاط بعض الشركاء حيث أمكن ذلك كما هو الأمر هنا، ولا شيء للعافي من الدية إلا أن يظهر منه أنه أراد تمسكه بنصيبه منها أو جرى بذلك عرف فإنه يعمل عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>