للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٨ - «وعفوه عن الخطإ في ثلثه».

يؤخذ بعفو القتيل عن الجاني في القتل العمد، أما إن كان القتل خطأ وعفا عن قاتله فإنه يكون في حدود ثلث الدية قياسا على الوصية التي لا يصح أن يتجاوز بها الثلث كما تقدم لأن الدية حق الورثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>