للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٣ - «فإن كان ابن وابنة فللذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك في كثرة البنين والبنات وقلتهم يرثون كذلك جميع المال أو ما فَضَلَ منه بعد من شركهم من أهل السهام.

ذكر هنا الحالة الثالثة لميراث الابن، وهي ما إذا كان معه بنت واحدة أو أكثر، فيتقاسمون التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، لا فرق بين أن ينفردوا بالمال، أو يكون معهم أهل سهام فتعطى لهم سهامهم قبل أن يرثوا هم، فإن كان الوارث ابنا وابنة فالمسألة من ثلاثة ثلثاها للابن، وثلثها للبنت، وإن كان معهما زوجة فالمسألة من ثمانية للزوجة ثمنها واحد، والسبعة لا تقبل القسمة على ثلاثة، فتضرب الثلاثة التي هي عدد المنكسر عليهم في أصل المسألة وهو ثمانية فتكون من أربعة وعشرين، للزوجة ثمنها ثلاثة، والباقي واحد وعشرون ثلثها للبنت وهو سبعة، وثلثاها للابن وهو أربعة عشر.

ولنذكر هنا الحكمة من جعل نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين، قال النووي : «وحكمته أن الرجال تلحقهم المؤن كالقيام بالعيال والضيفان وإرفاد القاصدين، ومواساة السائلين، وتحمل الغرامات وغير ذلك»، انتهى.

قلت: هذه الحكمة التي ذكرها النووي إذا تخلفت بأن أصبحت المرأة عاملة، أو كانت معيلة لمن كانوا في كفالتها، فإن الحكم لا يختلف، وإنما ذكرت هذا لشيء قرأته في إحدى الجرائد منذ حين، وقد كتبته في رسالتي التي سميتها (هل الحزبية وسيلة إلى الحكم بما أنزل الله)، ص (٦٨) في الطبعة الصادرة سنة (١٤٢٣ هـ) له صلة بالموضوع، وهو ما قاله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى يومئذ، إذ صرح بأن قسمة التركة على قاعدة ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾؛ يمكن أن يعاد فيها النظر متى أصبحت المرأة عاملة، والرجل يلعب النرد»، لكنه استدرك ذلك بزخرف من القول فقال: «على أن يتم ذلك في إطار روح الدين الإسلامي»، فاعجب لهذا الذي صدر ممن بُوِّئَ ذلك المنصب، ورحم الله جميع المؤمنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>