للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٧ - «وللرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغيره».

هذا مما تختلف فيه العطية عن الوصية، فإن تنجيز الوصية معلق على موت الموصي، فهي كالوعد وهو غير واجب الوفاء، فللموصي الرجوع عنها لأنها عقد غير لازم، وإن كان يستحب عدم الرجوع عن أفعال الخير إلا لموجب، ومما قد يترتب على هذا الرجوع من المصالح تغيير الجهة الموصى لها لكون ذلك غير مشروع، أو لكثرة النفع والحاجة ونحو ذلك، وهذا الرجوع يختلف عن خلف الوعد المذموم الذي هو صفة من صفات المنافقين، وإنما يجوز الرجوع في الوصية فيما يكون المرء فيه متطوعا، أما إن كان اعترافا بحق ترتب في ذمته كالدَّيْن فلا يجوز الرجوع، ويعتبر ذلك إقرارا منه يؤخذ به متى أنكره فيما بعد، ما لم يثبت أنه أداه.

قال في الموطإ: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه، أو غير ذلك، فإنه يغير من ذلك ما بدا له، ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية أو يبدلها فعل، إلا أن يُدَبِّرَ مملوكا فإن دَبَّرَ فلا سبيل إلى تغيير ما دَبَّرَ، ثم ذكر حديث الوصية، ثم قال: «فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها، وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره،،،»، انتهى، وروى ابن وهب وغيره عن عمر بن الخطاب قال: «يحدث الرَّجُلُ في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها».

<<  <  ج: ص:  >  >>