للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٢ - «والقراءة التي يُسر بها في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن، وأما الجهر فأن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده».

حديث النفس ليس كلاما فلا يعتبر قراءة، وأدنى حد في الإسرار بالقراءة أن يحرك القارئ لسانه، وإذا تحرك اللسان بالكلام؛ تحركت الشفتان ولا بد، وأعلاه أن يسمع نفسه، أما إذا أمر القراءة على قلبه دون أن يحرك لسانه؛ فلا اعتداد بقراءته، وأدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه، وأعلاه بحسب الحاجة، لأن من مقاصد الصلاة أن يسمع المأموم قراءة الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>