٨٨ - «ويبدأ الزوج فيلتعن أربع شهادات: بالله ثم يخمس باللعنة، ثم تلتعن هي أربعا أيضا، وتخمس بالغضب، كما ذكر الله ﷾، وإن نكلت هي رجمت إن كانت حرة محصنة بوطء تقدم من هذا الزوج، أو زوج غيره، وإلا جلدت مائة جلدة، وإن نكل الزوج؛ جلد حد القذف ثمانين، ولحق به الولد».
بيّن الله تعالى كيفية اللعان بقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩)﴾ [النور: ٦ - ٩]، وفي هذا السياق الكريم أن اللعان بين كل زوجين، فلا لعان بين الرجل وأمته، ولا بينه وبين أم ولده لأنها أمة، وفيه أن اللعان إنما يتعين إذا لم يكن للزوج من البينة ما يثبت به الزنا، وهو أربعة شهداء، وفيه أن الزوج هو الذي يبدأ في اللعان لأنه المدعي، ويحلف باللفظ المذكور، فإن كان اللعان لأجل نفي الحمل كانت يمينه أن يقول:«أشهد بالله ما هذا الحمل مني»، وإن كان اللعان بسبب رؤيته إياها تزني؛ كان اللفظ:«أشهد بالله لقد رأيتها نزني»، وفي الخامسة يقول:«لعنة علي إن كنت من الكاذبين»، فإن امتنع الزوج من اليمين جلد حد القذف، وألحق به الولد، وإن قال ذلك؛ فإما أن تقبل ملاعنته الشهادة بالحلف على تكذيبه، أو تنكل، فإن نكلت؛ أقيم عليها حد الزنا، وهو الرجم إن كانت محصنة منه، أو من زوج قبله، فإن كانت غير محصنة؛ جلدت مائة جلدة حد الزنا، وإن قبلت الملاعنة؛ فلتشهد أربع شهادات للرد عليه فتقول:«أشهد بالله إن الحمل الذي في بطني منه، وهذا الولد منه»، أو تقول أشهد بالله «ما رآني أزني»، وتقول في الخامسة:«غضب الله علي إن كان من الصادقين»، فإذا قالت ذلك درئ عنها الحد، وحرمت عليه أبدا.