للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٣ - «فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف فإن تركت ولدا أو ولد ابن منه أو من غيره فله الربع».

دلّ على هذا قول الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (١٢)[النساء: ١٢]، وهذا إجماع، ولا فرق في الولد الذي ينتقل بسبب وجوده الزوج من النصف إلى الربع أن يكون منه أو من غيره بنكاح أو زنا أو لعان من حر أو عبد مسلم أو كافر، لكن يشترط في الولد أو ولده أن يكون حرا مسلما غير قاتل، وحيث كان وارثا فإنه يحجب، ولا يحجب حيث لم يكن وارثا.

<<  <  ج: ص:  >  >>