للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٢ - «ولا نكاح بغير صداق»

وهذا لأن الله تعالى أمر به، ونهى عن أخذ شيء منه بغير رضا المرأة، وقد تقدم أنه من أركان النكاح، غير أنه لا يلزم ذكره في العقد، لكن لا يصح العقد إذا اتفق على إسقاطه، فإذا لم يذكراه كان المطلوب تحديد الصداق قبل الدخول، فإن دخل بها؛ فرض لها ما يتراضيان عليه، فإن اختلفوا كان لها مهر المثل، وسيأتي مزيد كلام على هذا عند الحديث على نكاح التفويض.

<<  <  ج: ص:  >  >>