للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٤ - «ويصلى على قاتل نفسه، ويصلى على من قتله الإمام في حد أو قود، ولا يصلي عليه الإمام».

المراد بالحد هو العقوبات المقدرة شرعا على بعض المعاصي كالزنا والسرقة والقذف والحرابة، فما كان منها عقوبته القتلَ فهو المراد هنا، أما ما كانت عقوبته دون القتل ومات فلا يدخل فيما نحن فيه من ترك الإمام الصلاة عليه، والقود بفتحتين القصاص، والقاعدة أن المسلم يصلى عليه، وقتل النفس من أعظم الآثام، وقد يكون فاعله من وجه أكثر إثما ممن قتل غيره، لكن ذلك لا يخرجه عن دائرة الإيمان، فيغسل ويصلى عليه، وما دام مسلما فهو أحوج إلى الصلاة والدعاء له من غيره ممن لم يفعل فعله في الظاهر.

لكن قال بعض العلماء: لا يصلي عليه أهل الفضل، ليكون ذلك زجرا لغيره أن يصنع مثل صنيعه، بخلاف من قتل نفسه خطأ، فإنه يصلي عليه الناس عموما، كما يصلى على من قتل في حد وجب عليه به القتل، كالزاني المحصن، والقاتل عمدا عدوانا، والمحارب قاطع الطريق، فهؤلاء ومن كان مثلهم يصلي عليهم غير الإمام في المذهب، وغير أهل الفضل والصلاح.

وذكر الحافظ في (الفتح ٣/ ٢٨٨) عن الإمام أنه لا توبة للقاتل عمدا وهذا حق، لورود الحديث بذلك وهو مذكور في موضعه، لكنه قال: «ومقتضاه أن لا يصلى عليه»، وهذا ليس بلازم لقول الإمام، لأن عدم قبول التوبة لا يعني كفره، كما لا يدل على عدم مغفرة هذا الذنب لتعدد المكفرات، ويدل عليه ما جاء في المجموعة قال علي قال مالك: «يصلى على كل مسلم، ولا يخرجه من حق الإسلام حدث أحدثه، ولا جرم اجترمه».

وقال عنه ابن القاسم: «يصلى على قاتل نفسه، ويورث، ويصلي الناس على من قتله

<<  <  ج: ص:  >  >>