١٧ - «ولا يسهم لعبد، ولا لامرأة، ولا لصبي إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتلم القتال، ويجيزه الإمام، ويقاتل؛ فيسهم له».
شرط الحصول على سهم في الغنيمة؛ حضور القتال، ثم الشروط التي يكون معها المقاتل ممن يتوجه إليه الخطاب، وهي الإسلام، والعقل، والبلوغ، والصحة، والذكورة، والحرية، فلا يسهم لغائب إلا من كان عونا للمقاتلين، ولا لذمي، ولو قاتل على المشهور، ولا لمجنون، فإن أفاق وقاتل؛ فالظاهر الإسهام له، ولا لامرأة، ولا لعبد، ولا لصبي، لسقوط فرض الجهاد عن الثلاثة، والمشهور أنه يسهم للصبي المراهق بثلاثة شروط: إطاقة القتال، وإجازة الإمام، والمقاتلة بالفعل.
وعن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن،،،»، رواه مسلم (١٨١٢)، وقوله يحذين؛ يعني يعطين، من أحذاه الرباعي إذا أعطاه، ومثله الرضخ، فإنه العطاء القليل، ومن أدلة عدم الإسهام للنساء والعبيد ما رواه مسلم وأبو داود (٢٧٢٧) عن ابن عباس حيث أجاب نجدة الحروري الخارجي بأنهما ليس لهما شيء»، فإذا ورد ما يدل على الإسهام لمن ذكر أو بعضهم؛ حمل على الإحذاء والرضخ جمعا بين الأدلة.