للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٢٥ - «ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع، ولا يقطع المختلس».

إذا أذن المرء لأحد بدخول بيته أو حانوته أو مكتبه، فأخذ شيئا هو نصاب القطع فلا حد عليه، لأنه خائن، وقد تقدم بيان معنى الخيانة، وهكذا إذا أخذ الشيء خلسة، وقد كرر المؤلف هذه المسألة مع قرب العهد بها لكنه غَيَّرَ العبارة، وقد سقطت في بعض النسخ، وتقدم دليل الحكم، ويذكر هنا أن الزوج إذا سرق من مال زوجه لا قطع عليه إلا إذا كان الموضع محجورا عليه دخوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>