للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٢٦ - «وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع يلزمه، وما كان في رقبته فلا إقرار له».

الأصل أن إقرار العبد كالحر يترتب عليه حكمه، لكنهم قالوا إن أقر بما فيه عقوبة في بدنه كالقذف والسرقة والزنا وشرب الخمر لزمه ما اعترف به، لأنه جناية على نفسه وإضرار بها، فلا يتهم في اعترافه، بخلاف ما لو أقر بما يرجع إلى حق يتعلق برقبته كأن يعترف بقطع يد حر خطأ، وسائر ما يمكن أن تؤخذ رقبته فيه فلا يترتب على اعترافه حكم لأنّه يُتَّهَمُ في ذلك كأن يكون راغبا في الانتقال من عند سيده أو إلحاق ضرر به، أو نفع المعترف له، ولهذا إن صدقه السيد في ذلك مضى اعترافه، وقد فرق مالك بين الأمرين في الموطإ (باب ما لا قطع فيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>