للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٣ - «وليقل الذابح: بسم الله، والله أكبر، وإن زاد في الأضحية ربنا تقبل منا، فلا بأس بذلك، ومن نسي التسمية في ذبح أضحية، أو غيرها؛ فإنها تؤكل، وإن تعمد ترك التسمية؛ لم تؤكل، وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد».

قال الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار (٦/ ١٧٧): «سبب مشروعية التذكية التفصي من أكل المشركين الميتة، وسبب التشديد في التسمية على الطعام من صيد وذبيحة هو إبعاد المسلمين عما كان عليه المشركون من الذبح لغير الله تعالى، بالإهلال به لأصنامهم، أو وضعها على النصب، واستبدال اسم الله وحده بتلك الأسماء التي سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان، ليطهرهم من كل ما كانوا عليه من أدران الشرك،،،»، انتهى.

والتسمية عند الذبح نسكا كان أو غير نسك؛ واجبة مع الذكر والقدرة، فمن تركها عامدا لم تؤكل ذبيحته، لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ (١٢١)[الأنعام: ١٢١]، ومما اعتبر تقييدا للتسمية على الذبيحة بالذكر حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- عند البخاري وغيره أن قوما قالوا للنبي : «إن قومنا يأتوننا بلحم، لا ندري أذكر اسم الله عليه، أم لا؟، فقال: «سموا عليه أنتم وكلوا»، وهو في الموطإ (١٠٤٨) عن هشام بن عروة عن أبيه، ووجه الدلالة منه على ما ذكر؛ أن التسمية لو كانت شرطا من غير قيد في حل المذبوح ما عوملت حالة الشك بما عوملت به في هذا الحديث، وليس هذا الوجه بالواضح، لأن المجتمع مسلم فيحمل على الأصل، وقد حمل مالك الحديث على أنه كان في أول الإسلام، ويظهر أنه كان بعد نزول سورة الأنعام وفيها مطلوبية التسمية، قاله ابن عبد البر، وقال: إنه كان بالمدينة وأهل باديتها كانوا هم الذين يأتون إليهم باللحمان، وقوله سموا عليه، هذه التسمية على أكل الطعام لحما كان أو غيره وليست بدلا عن التسمية التي هي شرط مع الذكر والقدرة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>