للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتجب التسمية أيضا عند إرسال الجوارح للصيد، وعند رمي السهم، وسيأتي الكلام على ذلك، أما زيادة التكبير؛ فمستحب في المذهب، لثبوته من فعل رسول الله في حديث أنس عند الشيخين، وحديث جابر عند أحمد وأبي داود والترمذي وقد تقدم.

ويظهر أن السنة الفعلية مبينة للمراد من ذكر الله المنهي عن أكل الذبيحة بدونه، فيقول الذابح بسم الله، كما ثبت ذلك عن النبي ، وكما قال: «ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، وإن كان محتملا، لكن المذهب أنه لو قال الله أكبر، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، أو سبحان الله، أو لا إله إلا الله؛ أجزأ، لأن كل هذا يصدق عليه أنه من ذكر لله تعالى المأمور به في كتاب الله.

وكره مالك أن يقول: «اللهم منك وإليك» في ذبح الأضحية لأنه بدعة، والمرجع في ذلك ثبوت هذا عن النبي ، وقد جاءت هذه الجملة في حديث جابر عند أبي داود وابن ماجة، وذكر الألباني شاهدا لها فانظر الإرواء (ح/ ١١٣٨)، وقال أشهب: لا ينبغي أن تجعل الصلاة على النبي في هذا استنانا، ذكره في النوادر، وهذا من احتياط القوم للسنة ، فليكن فيه عبرة لمن أرخوا لأنفسهم العنان للاستحسان، فأدخلوه في كل ميدان!!.

ومن نسي التسمية حتى انتهى من الذبح؛ فلا شيء عليه، فإن ذكرها أثناء الذبح سمى، وإن تعمد تركها لم تؤكل، ومما يجب في الذبح نيته من غير قيد بالذكر والقدرة، والمراد نية فعل الذبح، وإن لم يلاحظ التحليل أو التقرب إلى الله تعالى بالذبيحة، وهو أمر مطلوب لكنه ليس شرطا في الحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>