للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٣ - «وما يكون من الأدوية والزراريع التي لا يعتصر منها زيت؛ فلا يدخل ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه، أو التفاضل في الجنس الواحد منه».

الزريعة خفيفة الراء كما هو في اللسان عن ابن بري، تجمع على زرائع، لا زراريع كما في المصنف، والمقصود أن ما كان من الأدوية مركبا من الطعام وغيره، كالعسل يخلط بالعقاقير، وهكذا الزرائع التي تؤكل على حالها ولا يعتصر منها زيت، فهذا يجوز بيعه قبل قبضه، لأنه لا يتناوله النهي الوارد عن النبي على ما في المذهب. كما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه لأنه لم يجتمع فيه الاقتيات والادخار، فلا يدخله الربا، فإن كانت الزرائع من ذوات الزيوت كالزيتون والسمسم ونحوهما، أو كانت مصلح طعام كالملح والبصل والثوم، أو تابلا كالفلفل والكزبرة فلا يجوز بيعها قبل القبض، ولا التفاضل في الجنس الواحد منها على ما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>