للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٣ - «و لايجوز النقد في الخيار، ولا في عهدة الثلاث، ولا في المواضعة بشرط».

ذكر هنا ثلاثة من البيوع لا يجوز فيها تقديم الثمن إذا كان باشتراط البائع، وكلها أفراد من بيوع الخيار، إما خيار الاشتراط في العقد، وهذا غير مرتبط بعيب وقد تقدم، وإما خيار تقتضيه طبيعة السلعة وهو شيئان:

عهدة الثلاث: والمراد بها بيع الرقيق فيكون الضمان على البائع فيما يظهر فيه من العيوب بإطلاق، وسيأتي كلام المؤلف عليه.

والأمر الثاني المواضعة، وهي أن توضع الجارية العلية أو التي أقر البائع بوطئها عند امرأة، أو عند رجل أمين له أهل، ولا توضع عند المبتاع، ويجبر المتبايعان عليها ولو أسقطاها، ولا يفسد البيع بذلك، وتستمر المواضعة حتى يتبين هل الجارية حامل أو لا؟، فإن كانت حاملا من غير البائع كان ذلك عيبا في العلية، فللمشتري الرد به، وله أن يمسكها على ما تقدم، وإن كان الحمل من البائع فهي أم ولد يفسخ بيعها، والتبين يكون بحيضة إن كانت من ذوات الحيض، وبثلاثة أشهر إن كانت يائسة أو صغيرة كما تقدم في العدة.

ومن البيوع التي لا يجوز تقديم الثمن فيها بيع الغائب على الصفة، وذلك لأن للمشتري الخيار إذا رآه فوجده على خلاف ما وصف له، ومنها بيع الأرض التي لم يؤمن ريها، ومنها الجعل، لأن أخذ العوض فيه معلق على إكمال العمل، فتقديم الثمن في هذه الأمور لا يجوز إذا كان ذلك عن شرط، ومنعوه في بيع الغائب والمواضعة وإن من غير شرط، والعلة أنه يؤول في حالة عدم إمضاء البيع إلى سلف، فيكون في أصله مترددا بين السلفية والثمنية، وإنما قيدوا المنع بحالة الاشتراط لأنه في حالة التطوع بدفع الثمن لا يتهمان على الدخول في عقد متردد بين السلفية والثمنية.

<<  <  ج: ص:  >  >>