للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٧ - «فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره؛ فقد قال بعض العلماء: يبدأ فيسمي الله، ولم يره بعضهم من الأمر المعروف، وكون الإناء على يمينه؛ أمكن له في تناوله، ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن كان قد بال أو تغوط؛ غسل ذلك منه، ثم توضأ».

هذا وصف لكيفية الوضوء، وهو خير من مجرد بيان الأحكام، وقد ذكر التسمية، وهي مستحبة في مشهور المذهب، لكن فيها ثلاث روايات: الاستحباب، والإباحة، وكونها منكرا، وهذا الأخير هو المنكر، ونسبته إلى الإمام قد تعني أنه لا يرى وجوبها، يدل عليه قوله حين سئل عن ذلك: «أهو يذبح؟، فإن إنكار الوجوب لا يعني إنكار الاستحباب، أو لأنه لم يصح عنده الحديث، يدل على هذا ما نقل عنه من قوله: «ما أعرف التسمية في الوضوء، وأنكرها».

قال ابن ناجي: «وكل هذه الأقوال عن مالك، ويظهر من كلام الشيخ أنه لم يقف على القولين اللذين ذكرا عن مالك، لكونه عزا كل قول من قوليه لبعض، وذلك يدل على التبري».

وفي المسألة قول النبي : «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»، رواه أبو داود (١٠١)، وابن ماجة والترمذي (٢٥)، ساكتا عنه على غير عادته، قال الحافظ: «والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا»، وقد ذهب إلى وجوب التسمية على الوضوء أحمد في إحدى الروايتين، وقال إسحاق إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء، وهذا هو الصواب إن شاء الله.

وقال ابن عبد السلام: «ظاهر الحديث الوجوب»، وقد اعتبر بعضهم حديث ابن عمر عن النبي قال: «من توضأ وذكر اسم الله عليه؛ كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ

<<  <  ج: ص:  >  >>