للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٨٦ - «ولا ضمان على صاحب الحمام ولا ضمان على صاحب السفينة ولا كراء له إلا على البلاغ».

صاحب الحمام هو مالكه، سواء كان هو الذي يتولى الحراسة أو لا، وقد يراد به الذي يتولى حراسة الثياب، والمقصود أن الحمامي لا يضمن ما تلف من المتاع من غير أن يثبت عليه التفريط، لأنه مؤتمن على ما وضع عنده فيبقى على الأصل، وهو عدم تضمين من اؤتمن على شيء، ولأنه يشبه المودع من حيث إن الانتفاع للمستحمين لا له، ولهذا قالوا إنه يضمن في حالة إمساكه المتاع رهنا في ثمن الحمام، ولا فرق في عدم تضمينه بين أن يكون حارسا بأجرة أو لا، ومن صور ضمانه أن يأتيه أحد فيطلب منه متاعا فيعطيه إياه ظانا أنه صاحبه ثم يتبين خلافه، أو يقول: رأيت من أخذه فظننته صاحبه، ومثل الحمامي خفراء الدور والحدائق والأسواق فإنهم لا يضمنون، ولو كتب بذلك حجة تلزمهم بالضمان حيث لم يفرطوا، لأنه من التزام ما لا يلزم، ومن التفريط أن يسلم الحارس السيارة لمن لم يأته بصك الإيداع، أو يستعملها هو خارج المستودع، أو يتلف منها شيء بسبب نقلها من موضع لآخر لغير داع.

وصاحب السفينة - ويشمل المالك والنوتي العامل فيها على ما تقدم في الحمام - إذا تلف ما فيها من المتاع بسبب موج أو مد أو ريح أو غير ذلك من غير تفريط فلا ضمان عليه لا في الموت ولا في تلف السلع، لا فرق بين سلعة وأخرى، واستثنى بعضهم من عدم الضمان الطعام فإنه يضمنه إلا أن تقوم بينة على هلاكه بغير سببه، أو يكون معه مالكه، أما إن حصل شيء من ذلك بتفريطه فإنه يضمن ما تلف، ويَدِي الميتَ من ماله حيث لم يقصد القتل، وإلا قتل بمن مات قصاصا.

وقوله: «ولا كراء له إلا على البلاغ»، اختلف في كراء السفينة إذا لم تصل إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>