للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٩ - «ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض أو نفاس بالتطهر بالتيمم؛ حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة، ثم ما يتطهران به جميعا، وفي باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم».

أتحدث في هذه الفقرة على أمرين:

أولهما: وهو الذي ذكره المؤلف حكم وطء الحائض إذا انقطع حيضها وكان طهورها التيمم.

والثاني: حكم إدخال المتطهر بالماء على نفسه ما ينقض طهارته أو يوجب عليه الغسل إذا لم يكن معه ماء أو كان عاجزا عن استعماله.

وقد جاء بيان الأمرين في المدونة، قال فيها: قلت لمالك: «أرأيت امرأة طهرت من حيضتها في وقت صلاة، فتيممت وصلت، وأراد زوجها أن يمسها؟، قال: لا يفعل حتى يكون معه من الماء ما يغتسلان به جميعا»، يريد ما تغتسل به هي، لترفع حكم الحيض، ثم ما يغتسلان به جميعا لرفع الحدث الأكبر.

والعلة في هذا المنع كما قال ابن القاسم: «ليس لها ولا له أن يدخلا على أنفسهما إذا لم يكن معهما ماء أكثر من حدث الوضوء،،،»، وفيها أيضا: «قال مالك إذا كان الرجل والمرأة على وضوء؛ فليس لواحد منهما أن يقبل صاحبه إذا لم يجدا الماء، لأن ذلك ينقض وضوءهما، وليس لهما أن ينقضا وضوءهما إلا أن يكون معهما ماء إلا ما لا بد لهما منه من الحدث ونحوه».

ومرجع هذا إلى أن الله تعالى قد حرم على الأزواج وطء زوجاتهم وقت الحيض، وجعل غاية التحريم الطهر وهو انقطاع دم الحيض، ثم التطهر وهو رفع حكم الحيض بالاغتسال بالماء أو بدله بشرطه، فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>