للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٢ - «من المسلمين الأحرار البالغين مرة في عمره».

شرط وجوب الحج الحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة، وشرط صحته الإسلام، لكن من تكلف من غير المستطيعين وحج؛ سقط عنه الحج الواجب، بخلاف من حج من الصغار والعبيد؛ فإنه يجب عليه الحج متى بلغ وكان مستطيعا، وهكذا العبد إذا تحرر واستطاع السبيل؛ تعين عليه الحج من جديد.

وقد جاء في ذلك قول النبي : «أيما صبي حج، ثم بلغ الحنث؛ فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج، ثم هاجر؛ فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق؛ فعليه ان يحج حجة أخرى»، رواه الخطيب والضياء في المختارة عن ابن عباس، وصححه ابن حزم في المحلى (٧/ ٤٤)، وهو في صحيح الجامع، وروى الحاكم نحوه عن ابن عباس، لكن لم يذكر الأعرابي، وانظر التلخيص الحبير (ح/ ٩٥٣)، والحنث الإثم، والمراد به هنا البلوغ، لأنه الزمن الذي يؤاخذ فيه على المعصية، وفي الحديث إشارة إلى أن الصبي يكتب له ثواب الأعمال الصالحات، وإنما يجب على العبد الحج إذا عتق، وعلى الصبي إذا احتلم؛ لأنهما حجا قبل زمن الوجوب، أما الأعرابي إن ثبتت فقرته؛ فلعله لأنه لم يهاجر يوم كانت الهجرة متعينة إلى المدينة، وقد نسخت بعد الفتح.

وقد ضبط الحافظ في الفتح (٣/ ٤٧٧) شرط وجوب الحج وشرط صحته بقوله: «الناس قسمان: من يجب عليه الحج ومن لا يجب، الثاني العبد وغير المكلف وغير المستطيع، ومن لا يجب عليه؛ إما أن يجزئه المأتي به، أو لا، الثاني العبد وغير المكلف، والمستطيع إما أن تصح مباشرته منه أو لا، الثاني غير المميز، ومن لا تصح مباشرته إما أن يباشر عنه غيره أو لا، الثاني الكافر، فتبين أنه لا يشترط لصحة الحج غير الإسلام»، انتهى، وهو الذي اختصره خليل بقوله عن شرط صحة الحج والعمرة: «وصحتهما بالإسلام».

<<  <  ج: ص:  >  >>