للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٩ - «وكذلك دية الكتابيين، ونساؤهم على النصف من ذلك».

يعني أن دية الكتابيين وهم اليهود والنصارى الذكور نصف دية الحر المسلم، ودليله قول النبي : «دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن»، رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو، ورواه أبو داود عنه بلفظ: «دية المعاهد نصف دية الحر»، والمراد بالكافر في الأول خصوص المعاهد ويدخل فيه المستأمن، إذ دم الحربي هدر، وفي الموطإ (١٥٧٤) بلاغا عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى أن دية اليهودي والنصراني إذا قتل أحدهما على نصف دية الحر المسلم»، وقوله ونساؤهم،،، الخ الواو فيه للاستئناف يعني أن نساء الكفار ديتهن نصف دية رجالهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>