للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم، والقائم بذلك الإمام، جعلوا ذلك بمنزلة حد من حدود الله»، انتهى.

ومما تختص به الحرابة عند جمهور العلماء وهو المذهب أن القاتل يُقْتَلُ من غير مراعاة تكافؤ الدماء، لأن القتل هنا ليس لمجرد القصاص وَحْدَهُ، بل انضم إليه الفساد العام من التخويف وسلب المال وغيرهما، قال خليل: «ويجب قتله ولو بكافر أو بإعانة ولو جاء تائبا، وليس للولي العفو»، انتهى، ومن ذلك أن القطع في الحرابة عند مالك إذا رآه الإمام فلا يتوقف على أخذ النصاب الذي يقيد به القطع في السرقة كما سيأتي، لأن الله تعالى ذكر ما يفعل بالمتصف بوصف الحرابة وتحتها مفردات من المعاصي ولم يقيدها بقيد فتكون أصلا، والأصول لا يرد بعضها إلى بعض، ولا يقاس بعضها على بعض، على أحد قولي العلماء، ولأن أخذ المال في الحرابة قد أخذ قهرا وغلبة فلا يقيد بقيود حد السرقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>