١٥ - «ولا بأس بالشركة و التولية و الإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه».
هذه ثلاثة أمور مستثناة من بيع الطعام المكيل قبل قبضه، وإن كانت في الصورة بيعا إلا أنها خرجت منه لعدم وجود المكايسة فيها، ولما فيها من الرفق، ولذلك جمع مالك معها في المعنى بيع العرايا المنصوص على الترخيص فيه، قال في الموطإ بعد كلام على بيع العرايا:«وإنما أرخص فيه لأنه بمنزلة التولية والإقالة والشرك، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه،،،»، انتهى، والثلاثة المستثناة هي:
١ - الشركة، والمراد بها هنا أن يجعل المشتري قدرا مما اشتراه لنفسه لغير بائعه باختياره بما نابه من ثمنه، على أن يستوي عقداهما فيه حلولا وتأجيلا، ورهنا وحميلا، وفي رأس المال، وأن لا يشترط المشتري على الذي يريد أن يشركه أن ينقد عنه، ومثاله أن يشتري خالد (٢٠) صاعا من تمر ثمنها (٦٠٠٠) د، فيشرك زيدا في نصفها بالثمن الذي اشتراه فيدفع له (٣٠٠٠) د.
٢ - التولية، وهي أن يجعل الطعام الذي اشتراه لغير بائعه بثمنه الذي اشتراه به، ويراعى فيها ما تقدم في الشركة من استواء عقديهما ورأس مالهما.
٣ - الإقالة، وهي أن يتفق البائع والمشتري على التراد، فيرد المشتري السلعة ويرد البائع ثمنها، على أن تقع الإقالة في جميع المبيع، وأن يكون الطعام ببلد الإقالة، وأن يكون التراد بمثل الثمن الأول، لا بزيادة عنه ولا بنقص، لأنه إن لم يكن كذلك كان بيعا جديدا فيخرج عن المكارمة التي هي علة الاستثناء.
قال مالك في الموطإ (ما جاء في الشركة والتولية والإقالة): «الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة منه في الطعام وغيره قبض ذلك أو لم يقبض، إن كان ذلك بالنقد، ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة، ولا تأخير للثمن، فإن دخل ربح أو وضيعة أو تأخير من