للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠١ - «وإنما الشفعة في المشاع».

المراد بالمشاع ما كان للشفيع فيه شقص غير متميز كالثلث والربع ونحوهما، ولا يكون هذا إلا قبل القسمة، ودليل ذلك حديث جابر قال: «قضى النبي بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»، رواه الشيخان، وهذا لفظ البخاري، وهو في الموطإ (١٣٩٤) نحوه مرسلا عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وقوله صرفت مبني للمجهول راؤه مشددة، ومعناه «بينت مصارف الطرق وشوارعها كأنه من التصرف والتصريف»، قاله في الفتح، وروى أبو داود (٣٥١٥) وهذا لفظه وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي قال: «إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها».

<<  <  ج: ص:  >  >>