للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٧ - «ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن، وينصب عليه اللبن، ويقول حينئذ: «اللهم إن صاحبنا قد نزل بك، وخلف الدنيا وراء ظهره، وافتقر إلى ما عندك، اللهم ثبت عند المسألة منطقه، ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به، وألحقه بنبيه محمد ».

وضع الميت في قبره على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، ورأسه يمين مستقبلها، ورجلاه يساره؛ مما جرى به عمل المسلمين من عهد نبيهم إلى الآن لا يختلفون في ذلك، وقد تقدم أن النائم يشرع له أن يكون على جنبه الأيمن، ويشرع أن يجعل المحتضر كذلك، فإذا قيل يجعل الميت في قبره على هذه الصفة كان ذلك متجها، وقد تقدم ذكر الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي والحاكم عن عبيد بن عمير عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله، ما الكبائر؟، قال: «هي سبع»، وذكر منها «واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا»، وقد حسنه الألباني في الإرواء (ح/ ٦٩٠)، وقد يقال إن كونها قبلتنا أمواتا لا يلزم منه وضع الميت على الصفة المذكورة، فيقال بعضها مأخوذ من وضعه للصلاة عليه، وباقيها مما عمل به المسلمون كما تقدم.

واللبن بفتح اللام وكسر الباء واحده لبنة، وضبطها كضبط الجمع، وهي ما تبنى به الجدران، كانت تعمل من طين وتبن، وربما صنعت بدون تبن، وقد روى مسلم (٩٦٦) أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: «ألحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله »، وإنما شرع نصب اللبن إكراما للميت بعدم وضع التراب على جسمه، وقد قال بعضهم: ما جنبي الأيمن أحق بالتراب من الأيسر، وأمر أن يحثى عليه التراب دون غطاء، قلت لا يطاع الشخص في هذا ولا يؤخذ بوصيته، بل يفعل به المشروع، وما له ولهذا؟، نعم ذهب ابن حبيب إلى أن سن التراب على الميت من غير لبن

<<  <  ج: ص:  >  >>