٠٦ - «وإذا وجد الطالب بينة بعد يمين المطلوب لم يكن علم بها قضي له بها، وإن كان علم بها فلا تقبل منه، وقد قيل تقبل منه».
إذا توجهت اليمين على المدعى عليه وحلف فقد استوفى الحكم ما ينبغي فيه، فإن أتى المدعي بالبينة على دعواه فإما أن يكون عالما بها أَوْ لَا، فإن لم يكن عالما بها كأن نسي من كان شاهدا قُبِلَتْ وقُضِيَ له بها، لأن اليمين لم تقع موقعها، ولأنها لا تبرئ الذمة، وإنما تقطع الخصومة، ولا فرق بين أن تكون البينة حاضرة أو غائبة غيبة قريبة كالأسبوع، وإن كان عالما بها لم تقبل منه، لأن الشرع لم يجعل للحكم أمرين هما البينة واليمين، بل جعل أحدهما، كيف وقد صدر؟، ولأنه كالعابث بفعله هذا، وقد فرط في حقه، وقيل تقبل منه، وصححه ابن القصار وغيره، وشرط في القول الأول أن يكون تاركا للبينة بالتصريح أو بالإعراض، بخلاف ما إذا كانت حاضرة وتركها لأنه ظن أنها لا تنفعه فله القيام بعد علمه بصلاحيتها.