للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٠ - «وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال، وعند الغروب، وإن كان الجمع أرفق به لبطن ونحوه؛ جمع وسط وقت الظهر، وعند غيبوبة الشفق».

دليل مشروعية الجمع للمريض ما رواه مالك (٣٢٧) ومن طريقه مسلم (٧٠٥) وأبو داود (١٢١٠) عن ابن عباس قال: «صلى رسول الله الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، في غير خوف ولا سفر»، وفي رواية فقيل لابن عباس: «ما أراد إلى ذلك»؟، قال: «أراد أن لا يحرج أمته»، وقد قال مالك: «أرى ذلك كان في مطر»، وهذا الحمل ترده الرواية الأخرى عن ابن عباس إذ جاء فيها: «من غير خوف ولا مطر»، وهي في صحيح مسلم، ووجه الدليل منه أنه إذا كان الجمع من غير عذر محدد - غير مجرد رفع الحرج - مشروعا أحيانا؛ فكيف بالمرض وهو عذر؟، وقد حمل هذا الحديث على محامل شتى، فقيل كان الجمع للمطر، وقيل للمرض، وقيل هو جمع صوري، وأقواها الأخير لما يدعمه من تفسير الرواة له، وقد أطال البحث في ذلك الإمام الشوكاني، ومال إلى كون الجمع صوريا، لكن تعليل ابن عباس للجمع بقوله أراد أن لا يحرج أمته يأباه، كيف وهو راويه، مع ما في الجمع الصوري من العسر الذي تأدية كل صلاة في وقتها أيسر منه بكثير.

ومن الأدلة على الجمع للمرض ما في حديث حمنة بنت جحش حيث قال لها النبي : «،،، وإن قويت على أن تؤخري الظهر، وتعجلي العصر، فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب، وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين، وتغتسلين مع الفجر فافعلي»، رواه أبو داود (٢٨٧) والترمذي (١٢٨)، وقال حسن صحيح، وحسنه البخاري، ومعلوم أن المريض أحوج إلى هذا من المستحاضة، وجمع المريض عند الزوال وعند الغروب هو جمع تقديم حقيقي، وبالقياس يجوز له أن

<<  <  ج: ص:  >  >>