للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧ - باب في المسح على الخفين]

ما تحفظ به الرجل لأجل المشي؛ إما أن يكون ساترا للكعبين فما فوقهما، أو يكون ساترا لما هو أسفل منهما، والثاني هو النعل، وهو لا يمسح عليه في المذهب، والأول هو الخف ومثله الجورب عند بعض، وهو الذي يمسح عليه، وشرطه في المذهب أن يكون ظاهره وباطنه مجلدين، والباطن هو ما يلي الأرض، وأن يكون مخروزا، وأن لا يكون واسعا جدا، ولا ضيقا جدا، بحيث لا يمكن متابعة المشي فيه، وأن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن لا يكون عاصيا بلبسه كالمحرم، لا المسافر، فإن ما أبيح في الحضر يباح في السفر كيفما كان، وأن لا يلبسه لمجرد المسح عليه مترفها بذلك، وأن يلبسه على طهارة مائية كاملة، وفي بعض هذه الشروط نظر.

وقد وجه الشيخ الطاهر بن عاشور الحكمة من المسح على الخفين بقوله: «على أن هناك اعتبارا آخر دقيقا، وهو أن الخفين لما كانا يمنعان وصول الأوساخ إلى الأرجل؛ كان من المناسب تعويض مسحهما عن غسل الرجلين، وقد أومأ إلى ذلك ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة مما رواه البخاري أنه لما أهوى لينزع خفي النبي قال له رسول الله: «دعهما، فإني أدخلت رجلي فيهما طاهرتين»، انتهى.

قلت: ما أجود هذا لو كان تعليل غسل أعضاء الوضوء بأمر حسي، أما وأنه أمر تعبدي في نظر الجمهور وهو الحق؛ فليس هذا التعليل بكاف شاف، ثم إنه مبني على عدم جواز المسح على الخفين إلا إذا كانت الطهارة التي لبسا عليها مائية، وهذا مختلف فيه، كما اختلف في المراد بالطهارة، هل هي الشرعية؟، وإذا قيل إن المراد بالطهارة الشرعية كما هو الظاهر؛ فهل يشترط أن تكون مائية، أو تشمل غير المائية، ولم أقف على ما يعين أن المراد بالطهارة خصوص المائية، وكون ذلك هو الأصل في الطهارة ليس بمانع من اعتبار الترابية كذلك، ثم إن ما ذكره من استبدال المسح بالغسل قد يقبل لو كان المشروع مسح أسفل الخفين، وسيأتي ما فيه، ثم أين الحكمة في كون المسح عوضا عن الغسل مع أنه لا

<<  <  ج: ص:  >  >>