للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١١ - «وتجبر الحرة الكتابية على العدة من المسلم في الوفاة والطلاق».

هناك فرق بين العدة وبين الإحداد، فإن الزواج في العدة تضييع للأنساب وخلط بين الأنكحة، فتجبر عليها المرأة كيفما كانت، ولأنه لا يصح فيها النكاح، أما الإحداد فإنه سد لذريعة التشوف إلى النكاح في العدة، مع ما في ذلك من رعاية لحق المتوفى، وهذا كله قد يفوت فيما إذا تزوج المسلم الكتابية في بلاد الكفر في هذا العصر لاختلاف الأنظمة، وضعف المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>