للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخطاب المكاتبة فقال لي كم تعرض؟، قلت: مائة أوقية، قال فما استزادني، قال فكاتبني وأرسل إلى حفصة أم المؤمنين أني كاتبت غلامي وأردت أن أعجل له طائفة من مالي، فأرسلي إلي بمائتي درهم إلى أن يأتيني شيء، فأرسلت بها إليه فأخذها عمر بيمينه وقرأ: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾، خذها بارك الله فيك»، انتهى، ولينظر المحلى لابن حزم (٩/ ٢٣٣ و ٢٤٧)، وفي الموطإ بلاغا أن ابن عمر كاتب غلاما له على خمسة وثلاثين ألف درهم، ثم وضع عنه في آخر كتابته خمسة آلاف درهم، وقد حمل مالك في الموطإ الأمر بالمكاتبة على الإباحة، واحتج بأن بعض أهل العلم كان إذا سئل عن ذلك فقيل له إن الله يقول: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، يتلو هاتين الآيتين: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا (٢)[المائدة: ٢]، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (١٠)[الجمعة: ١٠]، قال مالك: وإنما ذلك أمر أذن الله ﷿ فيه، وليس بواجب عليهم، قال: «وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله : ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾، إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئا مسمى»، انتهى.

وكما أمر الله تعالى السادة بمكاتبة مملوكيهم فقد حض الشرع الأرقاء على المكاتبة حتى قال رسول الله : «ثلاثة حق على الله تعالى عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف»، رواه أحمد والأربعة غير أبي داود عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>