للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٥ - «ولا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج».

النرد قيل معناه الحلو بلغة الفرس، ويقال له أيضا النردشير، وفي كتاب معجم لغة الفقهاء هو لفظ معرب، وهو لعبة تعتمد على الحظ، ذات صندوق وحجارة وزهرين، وتنتقل فيه الحجارة حسبما يأتي به الزهران، وتعرف اليوم بالطاولة»، انتهى.

وفي شرح أبي الحسن: «والمراد قطع تكون من العاج أو من البقس ملونة، يلعب بها ليس فيها كيس، وإنما ترمى في حال لعبها، تشبه اللعب بالكعب في الأوجه» انتهى، وقال الشيخ على العدوي المالكي: «النرد هو الطاولة المعروفة في مصر»، انتهى.

وقد دلّ على تحريم اللعب بالنرد قول النبي : «من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه»، رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن بريدة، وفيه دليل على حرمة مزاولة النجاسة والتلطخ بها من غير ضرورة، وقال النبي : «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله»، رواه مالك وأحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم عن أبي موسى، وهو نص في تحريمه.

والنرد محرم لذاته، فإن كان مع القمار ففيه مخالفتان، وقد قيل إن وجه ذلك ما في هذا اللعب من عدم الكَيس، لأنه يجري على حكم الاتفاق والمصادفة، وأن الأوائل لما نظروا في أمور الدنيا وجدوا بعضها يجري على حكم الاتفاق والمصادفة كما زعموا، فوضعوا له النرد لتشعر النفس به، وبعضها الآخر يجري على وفق السعي والتحيل فوضعوا له الشطرنج، لتنهض النفس بذلك وتعمل عليه.

والشطرنج بكسر الشين وسكون الطاء لفظ معرب، وهو لعبة تجري على رقعة ذات أربعة وستين مربعا، تمثل دولتين متحاربتين باثنتين وثلاثين قطعة، تمثل الملكين، والوزيرين، والخيالة، والقلاع، والفيلة، والجنود»، كذا في معجم لغة الفقهاء.

وقد قال عنه مالك إنه ألهى من النرد، فجعله من قياس الأولى، وهذا حق، فإنه

<<  <  ج: ص:  >  >>