للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١١ - «وإذا مات فالمدبر من ثلثه، والمعتق إلى أجل من رأس ماله».

لعل معتمدهم في هذا حديث ابن عمر المتقدم فإن فيه: «المدبر لا يباع ولا يشترى، وهو حر من الثلث»، وقد علمت ما فيه، والفرق بين المدبر والمعتق إلى أجل أن الأول سلك به مسلك الوصايا فلا يتعدى الثلث على الترتيب المتقدم، أما المعتق فسبيله أنه عقد لازم معلق على زمن فكان كالمنجز، فيكون من رأس المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>