للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥ - «وإذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقتهم، مشاة، وركبانا، ماشين، أو ساعين، مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها».

وهذا هو النوع الثالث من الصلاة في حال الخوف، وهو ما إذا لم يتمكنوا من الانقسام إلى طائفتين لاشتداد القتال وخافوا خروج الوقت؛ فإنهم يصلون بحسب الإمكان، راكبين وماشين، مستقبلي القبلة، ومستدبريها، مع ما يلزم في القتال مما لا بد منه، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (٢٣٩)[البقرة: ٢٣٩]، وفي المسألة حديث ابن عمر في الموطإ وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>